183

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

يجاب عن وجهة هذا القول بأن أثره في سماع الدعوى لا في قبولها، وفيه فرق بين السماع والقبول كما سيأتي.
الجانب الثاني: ما يستثنى:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: بيان ما يستثنى:
مما يستثنى من شرط التحرير للقبول ما يأتي:
١ - الوصية.
٢ - الصداق.
٣ - عوض الخلع.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة الوصية.
٢ - أمثلة الصداق.
٣ - أمثلة عوض الخلع.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصية:
من أمثلة الوصية بالمجهول ما يأتي:
١ - الوصية بشيء من التركة فتصح وتسمع الدعوى بها ويعطى الموصى له ما ينطبق عليه اسم الشيء مما يتمول.
٢ - الوصية بشاة من قطيع.
٣ - الوصية بشقة من عمارة.
٤ - الوصية بنخلة من بستان.

1 / 186