Ikmal Muclim
شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم
Chercheur
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
Maison d'édition
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Lieu d'édition
مصر
Genres
الرواية فيه عن أبى محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك ... ولم يذكر مسلم: " الصلاة خير من النوم "، وذكره أبو داود وغيره ... إلخ " (١).
و- حرصه على بيان معانى بعض الأحكام الفقهية، مما لا يتيسر الوقوف عليه مجتمعًا فى غير هذا الكتاب، وذلك كما فى تفسيره لرفع الأيدى فى التكبير حيث يقول: " ثم اختلف فى معنى الرفع، فقيل: استكانةٌ واستسلام، وإنها صورة المستكين المستسلم، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وقيل: استهوال لما دخل فيه، وقيل: لتمام القيام، وقيل: إشارة لطرح أمور الدنيا وراء ظهره، وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه، كما تضمن ذلك قوله: " الله أكبر "، فيطابق فعله قوله، وإعلانه بدخوله فى الصلاة عملًا، كما أظهرها بالتكبير قولًا، وليراه من يسمعه ممن يأتم به. قال: وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة وإلى أذنيه، وقيل: خضوعًا ورهبة، وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أو حنا أطرافهما " (٢).
ز- يعرض كثيرًا لغرائب فى مسائل فقهية اندثرت، مما يساعد فى بيان تاريخ التشريع، يساعد الفقيه على الفتوى بالرخصة - وإن كانت شاذة - عند الحاجة.
اسمع إليه وهو يقول فى حديث: " أقيمت الصلاة ورسول الله ﷺ يناجى ربه فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم صلى بهم "، وفى حديث: " كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون ": " فيه دليل على أن النوم ليس بحدث " فى نفسه، وأن موجب الوضوء منه المستثقل الذاهب بحس المرء حتى لا يعلم بالحدث إذا خرج منه ثم قال: " وقد كان بعض السلف لا يرى النوم حدثًا على أى وجه كان حتى يحقق خروج الحدث فيه " تقف على جلية هذا الأمر.
ح- إحاطته بالمذاهب الفقهية، واستجماعه لعلم أصول الفقه، ساعداه على رد الخلافات الفقهية الواردة فى الكتاب إلى أسبابها العلمية ودواعيها (٣).
ط- الكشف عن أصول بعض الاستخراجات الفقهية وإظهار مذاهب لبعض أتباع الأئمة انفردوا بها، كقوله فى الحائضة إذا زاد أيام حيضتها على خمسة عشر يومًا: " ... قيل: تترك الصلاة قدر أيام لداتها، وهل تستظهر على ذلك أم لا؟ فيه قولان وما
_________
(١) إكمال، لوحة ٧٩/ ب.
(٢) إكمال، لوحة ٨١/ ب.
(٣) راجع فى ذلك: مسألة جلد الميتة الوارد فى هذا الكتاب.
1 / 32