Le différend des juristes
اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
al-Tabari d. 310 / 922اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
1فقال الشافعي: لا يجوز السلف في شيء من ذلك2 "حدثنا بذلك عنه الربيع". وعلته3 أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين "حدثنا بذلك عنه الربيع"
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك.
وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا.
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون
Page 138