Le différend des juristes
اختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le différend des juristes
al-Tabari d. 310 AHاختلاف الفقهاء
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي.
وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس1 والأكارع إذا كانت متبانية إلا وزنا.
وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب والجلود والادم.
وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو وزن فجائز وإلا فلا.
وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن فجائز عنده فيه السلم
Page 138