============================================================
في البخاري أيضا عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت الني صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت" .(1) ج) نقض المرأة شعرها عند الاغتسال : كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر النساء اذا اغتسلن من حيض او نفاس أو جنابة أن ينقضن شعر رؤوسهن حتى يصل الماء الى أصوله، ولم يكن قد بلغه سنة في ذلك : روى مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا افتسلن أن ينقضن رؤوسهن : أفلا يأمرهن أن يحلقن رووسهن ؟! لقد كنت أغتل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات" . (2) روى مسلم أيضا عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله اني امرأة أشد ضفر اي ، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حخيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين .
ولو أن ابن عمرو قد بلغه حديث عائشة في ذلك وحديث أم سلمة زوجي سول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه بلغه ذلك؟ لم يسعه الا العمل ، ولما كان يأمر النساء بنقض شعورهن إذا أردن الاغتسال من جنابة أو حيض : هذا ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بنقض المرأة شعرها عند الاغتسال من المحيض : (1) البخادي : 182/6 - 183 -وانظر البخاري : (64/6) أيفا (2) سلم : 199/1 رقم الحديث (341) (3) مسلم : 174/1 أر الاختلاف4
Page 49