============================================================
فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه ، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك ، قال : فكلتاهما قالت : كان الني صلى ال هليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم ، قال : فانطلقنا حتى دخلنا على مروان ، فذكر ذلك له عبد الرحمن ، فقال مروان : عزمت عليك إلا ما ذهبت الى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول ، قال : فجثنا أبا هريرة - وأبو بكر حاضر ذلك كله - قال : فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتاه لك ؟ قال نعم ، قال : هما أعلم ، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في دلك إلى الفضل بن العباس ، فقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل ، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال فرجع أبو هريرة عماكان يقول في ذلك" . (1) ب) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: كان علي رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما يفتون بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين (2) عملا بالعموم في الآيتين ، وهما قوله تعالى : "والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" وقوله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . ولم يكن قد بلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية ، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدنها تنتهي بوضع حملها . روى البخاري في صحبحه عن آم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم : " أن امرأة من أسلم يقال لها سبعية كانت تحت زوجها تو فى عنها وهي حبلى. فخطبها أبو السنابك بن بعكك فأبت أن تنكحه: فقال(3) : الله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشرليال م جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي" (1) ملم 14/4 ومو في العطبحة الجديدة برقم (1109) وكذنك الحديث الذي قيلهوهذا اخرجه البخاري في الصوم باب اغتال العائم (4) رفع الملام لا بن تيسية المطبوعة ضمن مجموع الفتاوي : 238/20 وانظر الموطة 29/2 .
(3) أي أبو السنابل لما رآما تجملت. لغيره من الخطاب
Page 48