367

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَأَما إِذا كَانَت الثَّمَرَة غير محتاجة إِلَى التبقية فَلَا تكون عِنْده مَضْمُونا على البَائِع وَإِن تلف كُله.
وَاتَّفَقُوا على أَن الطَّعَام إِذا اشْترى مكايلة أَو موازنة أَو معاددة، فَلَا يجوز لمن اشْتَرَاهُ أَن يَبِيعهُ من آخر أَو يعاوض بِهِ حَتَّى يقبض الأول.
وَأَن الْقَبْض شَرط فِي صِحَة هَذَا البيع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الطَّعَام إِذا ملك بِغَيْر بيع وَلَا مُعَاوضَة كالميراث وَالْهِبَة أَو على وَجه الْمَعْرُوف كالقرض، هَل يجوز بَيْعه قبل قَبضه؟، وَفِيمَا عداهُ لَا يجوز بَيْعه قبل قَبضه على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: يجوز بَيْعه قبل قَبضه بِنَاء مِنْهُ على أَن الْقَبْض لَيْسَ بِشَرْط فِي ثُبُوت الْملك بِالْهبةِ وَالصَّدََقَة.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي غير الطَّعَام من الْمَنْقُول إِذا كَانَ مُتَعَيّنا كَالثَّوْبِ وَالْعَبْد وَالْحَيَوَان، هَل الْقَبْض يشرط فِي صِحَة بَيْعه؟

1 / 383