366

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Enquêteur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَهُوَ أظهرهمَا: جَمِيع ذَلِك من ضَمَان المُشْتَرِي فَلَا يجب لَهُ وضع شَيْء مِنْهَا.
وَقَالَ مَالك: تُوضَع الْجَائِحَة إِذا أَتَت على ثلث الثَّمَرَة فَهُوَ من ضَمَان البَائِع وتوضع عَن المُشْتَرِي، وَإِن كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ من ضَمَان المُشْتَرِي وَلَا يوضع عَنهُ شَيْء.
وَاخْتلف عَن أَحْمد فَروِيَ عَنهُ: أَنَّهَا من ضَمَان البَائِع فِيمَا قل أَو كثر وَيُوضَع عَن المُشْتَرِي.
وَرُوِيَ عَنهُ كمذهب مَالك.
وَهَذِه الْمَسْأَلَة مثبة على اخْتلَافهمْ فِيمَا إِذا أَصَابَت الآفة الثَّمَرَة بعد أَن يخلي البَائِع بَين الثَّمَرَة وَبَين المُشْتَرِي فيقبضها على مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد سَوَاء كَانَت الثَّمَرَة مِمَّا تحْتَاج إِلَى التبقية أَو لم تكن.
وَمَالك يشْتَرط فِي جَوَازه وضع الْجَائِحَة عَن المُشْتَرِي. بِأَن يكون اشْترى ثَمَرَة واحتاجت إِلَى التبقية على رُؤُوس النّخل.

1 / 382