229

Différence entre les imams érudits

اختلاف الأئمة العلماء

Chercheur

السيد يوسف أحمد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ فَلم يُوجِبهَا أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وأوجبها أَحْمد. وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَضَاء فِي كل مَا قلت من الْمسَائِل. وَأَقُول: وَعَلِيهِ الْقَضَاء أَنه قَضَاء يَوْم مَكَان يَوْم لَا خلاف بَينهم فِي ذَلِك. وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة الْحَائِض إِذا انْقَطع دَمهَا قبل الْفجْر فنوت الصَّوْم، أَو المجامع فِي الْفرج لَيْلًا قبل الْفجْر إِن نوى الصَّوْم فَإِن صومهما صَحِيح. وَإِن أخر كل وَاحِد مِنْهُمَا الْغسْل حَتَّى يصبح أَو تطلع الشَّمْس؟ قَالَ عبد الْملك بن الْمَاجشون وَمُحَمّد بن مسلمة، عَن مَالك: أَنه مَتى انْقَطع دَمهَا فِي وَقت يُمكنهَا الِاغْتِسَال والفراغ مِنْهُ قبل طُلُوع الْفجْر فَإِن صَومهَا صَحِيح. وَإِن انْقَطع دَمهَا فِي وَقت يضيق عَن غسلهَا وفراغها مِنْهُ إِلَى أَن يطلع الْفجْر،

1 / 245