147

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

وعن علي وعن ابن مسعود ﵄ أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها.

1 / 155