146

Différend entre Abou Hanifa et Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Édition

الأولى

Année de publication

1357 AH

Lieu d'édition

حيدر آباد

وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا.
قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله ﷺ

1 / 153