L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

Al-Juwayni d. 478 AH
96

L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Chercheur

د. عبد الحميد أبو زنيد

Maison d'édition

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

بيروت

الشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاة قَالَ القَاضِي ﵀ وَالْكَلَام فِي هَذَا الضَّرْب لَا يكَاد يلْحق الْقطع فَإنَّا وان منعناه من التَّقْلِيد فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ اقامة الْفَرْض من غير اجتهادعلى مَا يتَّفق وَلَا يَجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي اقامة فرض الْوَقْت فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد التباس امارات الْقبْلَة فَلَا يبعد ان يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها فَهَذَا اُحْدُ قسمي الْكَلَام فِي التَّقْلِيد فان ذكرنَا فِي صدر الْبَاب ان نتكلم فِي فصلين

1 / 118