L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

Al-Juwayni d. 478 AH
95

L'ijtihad du livre Al-Talkhis par l'imam des deux sanctuaires

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Chercheur

د. عبد الحميد أبو زنيد

Maison d'édition

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨

Lieu d'édition

بيروت

يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل اسْتِيفَائه ليَكُون عَالما عِنْد الاستفتاء بل جوز ان يبتدأ المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول اذا على قَول المستدلين بِظَاهِر الاية مِمَّن لَا يعلم وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم فصل تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فِي تَكْلِيف ضَاقَ وقته اذا وَقعت حَادِثَة وفيهَا على الْمُجْتَهد تَكْلِيف وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف اذ الْوَقْت مضيق وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من اقامة الْفَرْض فَهَل لَهُ التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف اصحاب الشَّافِعِي ﵀ فِيهِ فَذهب الْمُزنِيّ الى جَوَاز التَّقْلِيد وَذهب غَيره الى منع التَّقْلِيد وَمن منع التَّقْلِيد اسْتدلَّ بِأَنَّهُ من الْمُجْتَهدين وَقد ثَبت منع تَقْلِيد الْمُجْتَهدين وَلَا يعْتَبر ذَلِك بِضيق الْوَقْت وَلَا سعته وانما يعْتَبر الِاجْتِهَاد على القَوْل بِمَنْع التَّقْلِيد شرطا فِيمَا يُعلمهُ الْمُجْتَهد من الحكم وَمَا كَانَ من

1 / 117