وان زَعَمُوا انه يجب عَلَيْهِ الْعَمَل ظَاهرا وَيجوز ان يكون مَنْهِيّا عَنهُ عِنْد الله تَعَالَى فَهَذَا بَاب من الْجَهَالَة لَا يرضى الْمُحَقِّقُونَ سلوكه فان الامة اجمعت على ان كل مُجْتَهد مَأْمُور بِالْعَمَلِ بقضية اجْتِهَاده حَتَّى لَو مَال عَن ذَلِك انتسب الى المأثم وان تغير اجْتِهَاده فِي الثَّانِي فَكيف تجمع الامة على وجوب مَا يجوز كَونه مَنْهِيّا عَنهُ وَهل هُوَ الا التَّنَاقُض الَّذِي ادعوهُ علينا فِي صدر شبههم فَهَذَا تمهيد اُحْدُ الاصلين
وَأما الاصل الثَّانِي فَهُوَ ان نقُول اذا قدرتم وُرُود الْعَمَل بِمُوجب الِاجْتِهَاد حكما هُوَ الْحق فَلَا يخلون اما ان تزعموا انه مِمَّا يعلم والى الْعلم بِهِ سَبِيل وَهُوَ نصب عَلَيْهِ دَلِيل واما ان تَقولُوا هُوَ مِمَّا امرنا بِالْعلمِ بِهِ وَلَا دَلِيل يُؤَدِّي اليه واما ان تَقولُوا مَا كلفنا الْعلم بِهِ اصلا
فان زعمتم انا كلفنا الْعلم بِهِ واليه صَار مُعظم الْمُخَالفين وَزَعَمُوا ان عَلَيْهِ ادلة مَنْصُوبَة لَو تمسك بهَا النَّاظر لافضت بِهِ اليه فَهَذَا بَاطِل من اوجه
اقربها ان الادلة فِي المجتهدات الْحكمِيَّة مضبوطة الاوصاف وَلَيْسَت تَقْتَضِي علما لذواتها بِخِلَاف ادلة الْعُقُول فانها لَو اقْتَضَت علما لذواتها
1 / 49