La Permission d'Ahmad Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genres
وقال المؤيد بالله عليه السلام في باب كيفية إزالة المنكر في كتاب الحظر والإباحة في كتاب الإفادة ما لفظه: وفي سلطان فاجر يدعو الناس إلى إقامة المعروف وإزالة المنكر ولا بعدا أمر المسلمين ورأيه له يجوز للمسلمين من يتعدون تقوية يده، وإن التمس ذلك هو منهم، فقال: لا تقوية يده أي بتلك المعاونة على إقامة المعروف وزالة المنكر؛ لأن سياق الكلام يؤد هذ المعنى المودة، وإذا كان لا يجوز لا لكونه مؤديا إلى تقوية الظالم على ظلمه مع أن في الأضل واجب فبالحرام أن لا يصح تسليم المال إلى سلاطين الجور لأنه مؤد إلى تقويتهم على ظلم ضرورة [494].
وقال عليه السلام في هذا الباب بنفسه: وفي الظالمين أحدهما أكثر من الاخر ظلما، فالأقل منهما ظلما يلتمس من المسلمين معاونة على دفع الأكثر ظلما في غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو فاتوه على دونه دفعوه، وتأخذ الزكاة والأعشار من المسلمين ويصرفها في الوجوه التي تؤدي إلى مصالح الدين.
أنه لايجوز معاونة من يكون أقل ظلما على شيء من الظلم، فأخذ الزكة والعشر.
ومن جملة الظلم قوله عليه السلام: وفي غالب ظن هؤلاء المسلمين أن لو أعانوه على دفعه دفعوه، وبأخذ الزكاة والأعشار...إلى آخره.
وفي غالب ظنهم أنهم يدفعون الأكثر ظلما وإن الظالم الذي أعانوه بأخذ الزكاة والأعشار.
فقال عليه السلام: إن ذلك لايجوز.
وقال: إن ذلك من جملة الظلم.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان دفع الأكثر ظلما مؤديا في غالب الظن إلى شيء من جملة الظلم وهو أخذ الزكاة والعشور، وأنه لا يجوز لأجل ذلك، فكيف بتسليم المال المقطوع بتأديته إلى أعظم الظلم وأشده.
فإن قيل: قد قال عليه السلام قبيل هذا من هذا الكتاب مالفظه: ولا يجب الهجرة بما يأخذه الظالم من الإتاوة قهرا.
Page 104