ويجب على المحتسب (¬5) أن لا يدع بائعي الرقيق أن يفرقوا بين الولد والوالد أو أحدهما إذا كان الولد صغيرا في البيع، وحد الصغير ما دام في حجر والدته، ولا يقدر أن يأكل ويشرب وحده ويلبس وحده. وإذا صار على حد بأن يأكل وحده، ويستغني عن والدته، فلا بأس أن يفرق بينهما (¬1). وكل ذي رحم محرم مثل ذلك، إذا كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا. وروي لنا عن عبد الله بن الحسن (¬2) عليهما السلام (( أن زيد بن حارثة قدم من بعض غزواته ومعه رقيق من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: احتجنا إلى النفقة على الرقيق فبعنا ولدهما. فقال: ارجع واسترجع ولدهما ورده عليهما )) (¬1).
Page 74