ويجب على المحتسب أن يأمر القاسمين بأن لا يبيعوا الجارية من السبي حتى يستبرئها مولاها، ويعلم حالها وقت السبي حتى تستبرأ، هل هي منتهبة أو كانت مسلمة في دار الحرب قبل السبي؟ وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه (( نهى عن وطئ الحائل من السبي حتى يستبرئها )) (¬1). ومن باع منهم جارية فلا يبيعها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض لكبرها فإن أهلنا مختلفون فيها، فمنهم من قال: تستبرئ بشهر (¬1)، ومنهم من قال: تستبرئ بخمسة وأربعين يوما (¬2).
وعلى المشتري إذا اشتراها أن يستبرئها بمثل ذلك، ولا يقبلها ولا يباشرها دون الفرج، ويتقدم بالنهي (¬3) بأن لا يصلن شعورهن، فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الوصال (¬4).
Page 73