وروى الدارقطني عنها: ((كان إذا مس طهورا، ذكر اسم الله عليه))(1).
فهذا كله يدل على أن التسمية فرض .
وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث ، إجمالا عن جميعها: بأن كلا منها ضعيف لا تقوم به حجة، فكيف تثبت به الفرضية التي هي من مدلولات القطعيات .
وتفصيلا: أما عن حديث أنس، فبأنه ليس فيه ما يدل على وجوب التسمية، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((توضؤا باسم الله))(2)لا يدل على أنه فرض في الوضوء، ولهذا قال الزيلعي: الحديث ليس فيه دلالة فتأمله. انتهى(3).
وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على المدعى إلا لفظة ((كان))(4)، وهو لا يدل على الدوام والاستمرار، ما لم تنضم به قرينة خارجية، كما حققه النووي في ((شرح صحيح مسلم))، فهو لا يدل على الوجوب أيضا. فضلا عن الفرضية، ولو سلمنا إن كان يدل على الدوام كما صرح به كثير من محققي المذهب منهم: العيني، والزيلعي، فثبوت الافتراض غير صحيح .
Page 67