78

Secours aux passionnés dans le jugement du divorce de l'indigné

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Chercheur

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (^١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (^٢).
وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (^٥).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (^٦).
والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (^٧) غيرُ نافذ.

(^١) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف".
(^٢) "المصنف" (٥/ ٥).
(^٣) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(^٤) انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ٢٩، ٣٠، ٦٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها.
وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيِّم (١٢٣)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (٢/ ٦٨٣).
(^٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨١) و"الإنصاف" (٨/ ٤٤٨).
(^٦) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و"البحر الزخار" لابن المرتضى (٣/ ١٥٤).
(^٧) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (٦٠٧).

1 / 54