77

Secours aux passionnés dans le jugement du divorce de l'indigné

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Chercheur

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Numéro d'édition

الخامسة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

وهذا مذهبُ أفقه التابعين على الإطلاقِ سعيدُ بن المسيب، حكاه عنه الثعلبيُّ في تفسير سورة الطلاق (^١).
وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس، وهو طاووس. قال عبد الرزاق: عن ابن جريج (^٢)، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالفَ (^٣) وجهَ الطلاق، ووجهَ العدة. وكان يقول: وجهُ الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماعٍ، وإذا استبان حَمْلُها (^٤).
وهذا مذهبُ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، قال: حدثنا عباس بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن قاسم بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام (^٥) بن يحيى، عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في الرجل يطلِّق امرأته وهي حائض، فقال: لا يعتَدُّ بها (^٦).

= المصنف ﵀.
(^١) (٩/ ٣٣٢). وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦).
(^٢) في الأصل: عن جريج. وهو خطأ.
(^٣) في الأصل: مما خالف. والمثبت من مطبوعة "المصنف". وهو أولى.
(^٤) "المصنف" (٦/ ٣٠٢).
(^٥) في الأصل: هشام. وهو تحريف. وتحرَّف في مطبوعة "المحلى" إلى: حمام. وهو همام بن يحيى العوذي. وورد على الصواب في "زاد المعاد" (٥/ ٢٢٢).
(^٦) "المحلى" (١٠/ ١٦٣).

1 / 53