Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كتاب الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وشروط صحته:
أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع، فلو وقف وهو محجور عليه لافلاس، لم يصح.
وأن يتلفظ بصريحه، قاصدا له وللتقرب (1) به إلى الله تعالى.
والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، وأما تصدقت وحرمت وأبدت فذلك يحتمل الوقف وغيره، فلا يحمل عليه إلا بدليل، وقال بعض أصحابنا: لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت (2) ولو قال: تصدقت، ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يصح في الحكم، للاحتمال (3).
وأن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه، ويصح (4) الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم، ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير، لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده.
Page 345
Entrez un numéro de page entre 1 - 499