313

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

عندك، وقال الغاصب: بل عندك، فالقول قول الغاصب لأنه غارم، وإن اختلفا فيه، وقد مات العبد ودفن، فقول سيده، لأنه إذا مات ودفن، الأصل فيه السلامة، وليس كذلك حال حياته، لأنه مشاهد عوره.

إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن، وإن كان عبدا، ضمن على كل حال.

* * *

Page 344