Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين، وأما العوض فلابد أن يكون معلوما، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة، مخير بين الاتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط (1) فيه لم يستحق شيئا وجوبا، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة (2) دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.
إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، بخلاف إن قال: من دخل داري فله دينار، لان لكل داخل من ذلك (3) إذنا، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة، فجاءوا به مجتمعين، كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر
Page 329
Entrez un numéro de page entre 1 - 499