297

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا، أعطى من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر، يترك في يد ملتقطه الكافر، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام.

الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر، فيه مسلم مستوطن، أو أسارى مسلمون، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه، حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا، بخلاف السابي، فإن السابي الكافر، يتبعه المسبي في الكفر حكما، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ.

* * *

Page 327