165

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Enquêteur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

منعه (1) ضرورة من التمتع فحج قارنا (2) أو مفردا، اعتمر بعد انقضاء [الحج إما بعد انقضاء] (3) أيام التشريق أو في استقبال المحرم، ويذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل مكة طاف [طوافا واحدا للزيارة، وسعى وقصر وحلق ثم طاف] (4) طواف النساء ولا يجوز أن يعتمر في أقل من عشرة أيام، وأفضلها ما يكون في رجب.

وإذا دخل مكة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يقضيها ويخرج، والأفضل أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة، فإن دخلها بنية التمتع لم يجز أن يجعلها مفردة وأن يخرج من مكة لارتباطه بالحج، وأما الزيارات فشرحها (5) طويل، ولها كتب مفردة، وذكرها بكتب العمل أليق.

* * *

Page 185