Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والمريض الذي لا يقدر على العود (1) إلى مكة بعد إحرامه يبعث بهديه إلى مكة ويجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله، ومحله للحاج منى، وللمعتمر فناء (2) الكعبة، فإذا بلغ محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء، ويحج الصرورة من قابل وجوبا وغيره ندبا ولم تحل له النساء إلا أن يحج في القابل.
ويستنيب المتطوع لطواف النساء، فإن وجد من نفسه خفة فأدرك مكة قبل نحر هديه قضى مناسكه وأجزأه، وإلا حج من قابل، وإن ذبحوه فقد فاته الحج لان الذبح لا يكون إلا يوم النحر وقد فاته الموقفان، (3) وإن لم يسق الهدي بعث قيمته وتواعد وقتا يشترى فيه ويذبح عنه ثم يحل بعده، فإن لم يجد الهدي وردوا عليه الثمن، وقد أحل فلا شئ، ويجب أن يبعث به في العام المقبل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه.
والمحصور إذا أحرم بالحج قارنا لم يجز أن يحج في العام المقبل متمتعا، ومن بعث هديا تطوعا اجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما يحرم عليه [كانت عليه] (4) الكفارة كما على المحرم.
الفصل السادس والعشرون العمرة فريضة كالحج وشرائط وجوبهما واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط منه فرضها، وإن لم يتمتع بأن كان (5) من حاضري المسجد الحرام أو
Page 184
Entrez un numéro de page entre 1 - 499