Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ستين مسكينا، لكل واحد نصف صاع (1) فإن زاد فله وإن نقص يجزئه، وفي البقر فعلى ثلاثين، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.
ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل (2) في الإناث في بيض النعام، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين (3) أو صيام ثلاثة أيام.
ما لا مثل له:
يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد (4) يوما، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه.
ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد (5) ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ.
ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل: إنه مكروه وقيل: محظور. (6)
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 499