Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Enquêteur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه، أو يقتل محرم أو محل (1) صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض، فلكل بيض درهم، وإن أغلق قبل الاحرام فلكل طائر درهم، ولكل فرخ نصف (2) ولكل بيض ربع، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم] (3) وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.
وما فيه طعام:
من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به (4) وقيل: لا شئ عليه.
(5).
ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة.
من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم (6)
Page 177
Entrez un numéro de page entre 1 - 499