144

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Chercheur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك (1) وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا (2) من الهدي ولا من جلده (3) على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة. (4) وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

الفصل الخامس عشر إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو، والحلق نسك وليس إباحة محضة (5) كاللبس والطيب، ويجوز التقصير بدلا من الحلق، وقد روي: أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق، (6) وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها.

الفصل السادس عشر ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج،

Page 164