Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
هدي القران (1) ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الاشعار، وإن كان ابتدأه تطوعا.
والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والاشعار أن يشق السنام (2) من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن (3) ذلك لكل من ساق هديا، ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، وأفضل الهدي و الأضاحي من الإبل والبقر [الإناث، ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل والبقر] (4) والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الاذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر (5) عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [تجزي] (6) البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.
وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، ومن السنة أن يتولى
Page 163
Entrez un numéro de page entre 1 - 499