Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يعتكف في مسجد صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرائطها، ولا يكون ذلك إلا أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة. والمرأة في ذلك كالرجل.
والاعتكاف إما واجب وهو ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد، وإما مندوب، ومتى شرط المعتكف على ربه أنه متى عرض له عارض رجع فيه، كان له الرجوع إلا إذا مضى يومان فإن عليه إتمام الثلاثة إذا، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية كالزوجة والعبد والأجير والضيف إلا بإذن من له الولاية من الزوج والسيد والمستأجر والمضيف، وحكم المدبر والمكاتب حكم العبد إذا لم تستكمل حريته، ومن أذن له الولي مدة معينة لم يكن له فسخه عليه إلا بعد مضيها، فإن كان أطلق في الاذن لم يلزمه الصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو أقل مدة الاعتكاف.
يجوز الاعتكاف في جميع أيام السنة إلا ما لا يصح صومه كالعيدين، وأفضل أوقاته العشرة الأخيرة من شهر رمضان. ولا حد لأكثر أيامه، فإن زاد على الثلاثة (1) يومين لزمه إتمام ثلاثة أيام أخر، ومتى نذر أن يعتكف يوما أو يومين لم ينعقد نذره. ويصح الاعتكاف في الأيام مفردة عن الليالي (2) ولا يصح بالعكس لأنه لا يصح إلا مع الصوم.
وإذا نذر الاعتكاف شهرا ولم يشرط التتابع (3) جاز له التفريق غير أنه لا يكون كل فرق أقل من ثلاثة أيام، وإن شرط التتابع لزمه ذلك، فإن فرق يجب
Page 146
Entrez un numéro de page entre 1 - 499