Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (1) والصحيح الأول، وروي أن لا شئ عليه، (2) [وذلك] (3) محمول على من لا يتمكن، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه.
ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم (4) لا قضاء ولا تطوعا، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [الغسل] (5) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.
ومن كان (6) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ.
الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها، وأن يكون صائما مدة اعتكافه، وأن
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 499