Éclaircissement des bénéfices

Ibn Callama Hilli d. 770 AH
94

Éclaircissement des bénéfices

إيضاح الفوائد

Chercheur

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

ويكتفي بأذان المميز ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا بصيرا بالأوقات صيتا متطهرا قائما على علو، ويحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق له من بيت المال مع عدم المتطوع، ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران ولو تعددوا أذنوا جميعا ولو اتسع الوقت ترتبوا ويكره التراسل ولو تشاحوا قدم الأعلم ومع التساوي القرعة ويعتد بأذان من ارتد بعده وفي الأثناء يستأنف ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستيناف ويجوز البناء.

المطلب الثاني في كيفيته الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد والرسالة ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان. والإقامة كذلك إلا التكبير في أولها فيسقط منه مرتان والتهليل يسقط منه مرة في آخرها ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل، والترتيب شرط فيهما، ويستحب الاستقبال وترك الإعراب في الأواخر والتأني في الأذان والحدر في <div>____________________

<div class="explanation"> لا بد فيه من الكون فالمكان ما يقع فيه هذه الأكوان، وهو تفسير الجبائيين، واختاره شيخنا في بعض أقواله.

وأما المسائل المتفرعة على ذلك فأشار المصنف إليها (ا) لو كان على أحد الأعضاء التي اشترط طهارة مكانها أنقص من درهم من الدم الذي يعفى عنه، فإن تعدى منه إلى المكان بطلت صلاته عند تعديه إلى المكان لا قبله، فنجاسة مكانه قبل ملاقاته إياه لا تؤثر في بطلان الصلاة ونجاسته وحده بما عفى عنه لا تبطل وإليه أشار بقوله مساقط باقي الأعضاء وإنما تبطل بالملاقاة مع نجاسة المكان، كما لو كانت على المكان خاصة فإنها لا تبطل إلا بالمماسة لثوب المصلي أو بدنه (ولو لم يتعد) وإن (1) لم يتعد منه إلى المكان بأن كان يابسا لم تبطل الصلاة، وهذا مقتضى تقرير النصين وهو أولى من التخريج (ب) نجاسة غير المكان إذا لم يتعد (منه خ) إلى ثوب المصلي أو بدنه بالملاقاة في الصلاة لا يبطل عندنا وعند من يشترط طهارة المكان نجاسة جزء من المكان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب تبطل فلهذا الفرق</div>

Page 95