Éclaircissement des bénéfices

Ibn Callama Hilli d. 770 AH
93

Éclaircissement des bénéfices

إيضاح الفوائد

Chercheur

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

ولا على النجس وإن لم يتعد إليه، ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي، ويشترط الملك أو حكمه ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات فإن كان مكتوبا كره، ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت وإلا فلا الفصل السادس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية أداء وقضاء للمنفرد والجامع الرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب، ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا، ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم يتفرق الأولى وإلا استحبا ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة، ولا يصح إلا بعد دخول الوقت وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.

المطلب الثاني في المؤذن وشرطه الاسلام، والعقل مطلقا، والذكورة إلا أن تؤذن المرأة لنفسها أو للمحارم <div>____________________

<div class="explanation"> أبو الصلاح على اشتراط طهارة مساقط أعضاء السجود بالوجه الرابع والجواب قد تقدم.

وأما المقام الثاني، وهو معنى الاشتراط والمراد به أنه شرط في صحة الصلاة أو في وقوعها موافقة لترغيب الشارع أو للأمر بالأمر بها والثاني تفسير من لم يجعل المندوب مأمورا به ولم يقل بصحة صلاة المميز فإن تفسير الثاني يعم الواجب والمندوب وصلاة المميز، وأما المقام الثالث وهو تفسير المكان في هذا الموضع وللفقهاء عبارات فيه (ا) تفسير السيد المرتضى أنه مسقط كل البدن (ب) ما يماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة، ويلوح من كلام الشيخ (ج) مساقط أعضاء السجود ويلوح من كلام أبي الصلاح، وهو اختيار المصنف هنا وإليه أشار بقوله: ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء (د) الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع، والكل</div>

Page 94