591

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بخلاف المميز، فإنَّه لا يُسرق بل يُخدع، ولا قطع على الخادع (١)، فافترقا.
فَصل
٦٤٩ - إذا سرق باب دارٍ مفتوحًا أو مغلقًا، قطع (٢).
ولو سرق باب خزانةٍ، لم يقطع (٣).
والفرق: أنَّه سرق الباب وهو محرزٌ بنَصْبِه وتسميره، فقد سرقه من حرز مثله، فقطع.
بخلاف الخزانة، فإنَّه محرزٌ بباب الدار، فإذا لم يكن مغلقًا أو لا باب للدار لم يسرق من حرزٍ، فلذلك لم يقطع (٤).
فَصل
٦٥٠ - إذا نام حرٌّ على أمتعته، فحملهما السارق وأخذهما، لم يقطع
ولو نام عبد صاحب المتاع عليه، فأخذهما السارق، لزمه القطع. ذكره ابن عقيل (٥).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٢٤٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٤٢، كشاف القناع، ٦/ ١٣٠.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٢٥٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥٥، الإقناع، ٤/ ٢٨٠، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٣٦٩.
(٣) إن كان باب الخزانة مفتوحًا، وكان باب الدار أيضًا مفتوحًا، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، ١١٥/ أ.
وانظر المسألة في: المستوعب، ٣/ ق، ٤٠/ ب، المغني، ٨/ ٢٥٢، الفروع، ٦/ ١٣٢، الإقناع، ٤/ ١٨٢، مطالب أولي النَّهي، ٦/ ٢٤٠.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٢٥٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥٥.
(٥) بحثت عن المسألتين في كتابه التذكرة فلم أجدهما، كما أن كتابه الفصول - والموجود منه نسختان في جامعة أم القرى - فيه نقص كثير في كلا النسختين، ومن ذلك النقص كتاب الحدود.

1 / 602