590

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (١).
قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (٢).
فَصل
٦٤٧ - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (٣).
ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (٤).
والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.
بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (٥).
فَصل
٦٤٨ - إذا سرق عبدًا صغيرًا من حرزٍ، قطع
ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.
والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ١٧٦، المغني، ٨/ ٢٥٧، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥١، مطالب أولي النَّهي،
٦/ ٢٣٥.
(٢) قدمه في الترغيب، وقال: اختاره بعض شيوخي.
انظر: المبدع، ٩/ ١٢٦، الإنصاف، ١٠/ ٢٦٤.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ١٠٤، المغني، ٨/ ٢٧٤، الفروع، ٦/ ١٢٨، الإقناع، ٤/ ٢٧٥.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب.
(٥) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٣١٠.

1 / 601