ومستحباته ستة: للوقوف بعرفات، وللمزدلفة، وللطواف بالبيت، وللسعي بين الصفا والمروة ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقض دمها إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض إذا رأت الدم. ومفروضات الغسل الواجب ست: إحداها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها في جميعه، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد أو ما يقوم مقامها، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذكر، واختلف في السادسة وهي المضمضة والاستنشاق، فقيل هما فريضتان في الغسل الواجب وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك. ومسنوناته ست: مسح الأذنين، وتخليل اللحية، وقيل فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين، ثم غسل ما بهما من الأذى، والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداءة بالميامن قبل المياسر. وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثنائه، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب - وعد بعضهم غرف الماء ثلاثا -، والبداءة بالميامن من الفضائل. ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، وتكرار المغسول أكثر من ثلاث مرات، والكلام بغير ذكر الله تعالى، انتهى.
قلت: زاد أبو إسحاق في السنن السواك، وذكر أن التسمية سنة .
[3] سورة المائدة آية 6.
[4] قوله: ففرضه واسع كذا في الديوان، ووقع في موضع آخر منه ما نصه: والمجنب إنما يجب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة، وكذلك المتيمم إنما يجب عليه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عليه الجنابة كان في وقت الصلاة أو غيره، وقيل إنما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة، وكذلك المتيمم على هذا الحال والله أعلم.
Page 194