189

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

المني غليظ([50]) له رائحة كرائحة الطلع وهو الجنابة([51]) وبه توجد الشهوة ويضطرب القضيب ويقذف المني. والمذي هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقا مثل البصاق لا رائحة له. وقد اختلف العلماء هل يجب من الغسل وينهدم الصوم أم لا؟ ولا يكون إلا مع الشهوة، والدليل على أنه لا يجب منه الاغتسال ما روي من طريق علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فسأل المقداد رسول الله فقال: ( إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ) ([52]) والودي يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات. وعلامة المني الاندفاق، وانكسار الذكر، والرائحة كرائحة الطلع، فإن اندفق من ذكره قيح، أو صديد، أو دم، وانكسر به الذكر فإنه يغتسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك. والمرأة إذا فعلت بالمرأة حتى اندفقن بالماء فإنهن ليس عليهن غسل، وقول آخر: عليهن الغسل على أصل اختلافهم في المرأة إذا احتلمت([53]) وقد تقدم ذلك. والمرأة إذا اغتسلت من جماع زوجها، ثم رجعت منها النطفة بعد ذلك فإنها ليس عليها إعادة الغسل([54])، وكذلك إذا أدخلت([55]) النطفة في فرجها ليس عليها غسل الجنابة والله أعلم.

Page 190