Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

al-Zarkashi d. 794 AH
85

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

المسجد كما لو دخل المسجد والإمام في مكتوبة فصلاها سقطت عنه تحية المسجد، ولأن القصد ألا يدخل المسجد لاهثا فإذا طاف زال هذا المعنى فإن قيل: هلا أسقطتم سنة الطواف إذا بدأ بالصلاة فيه لفريضة جماعة كما تسقط التحية إذا وجد جماعة عند الدخول فصلاها معهم؟ قلنا: لأن الصلاة والطواف جنسان مختلفان فلم يتداخلا وركعتا التحية والصلاة المكتوبة جنس واحد فتداخلتا. قال في البحر: ولو أتى بصلاة فريضة عقب الطواف قامت مقام ركعتي الطواف. وروى الشافعي في القديم هذا عن ابن عمر، ولم يذكر له مخالفا. وهذا دليل على أنها لا تجب إذ الواجبان لا يتداخلان. قلت: وعلى ما سبق ينبغي للمصلي ركعتي الطواف بعد الطواف أن ينوي بهما تحية المسجد أيضا ليحصل له ثوابهما، فلينتبه لذلك. واعلم أن ظاهر كلامهم فيما سبق أنه لو أخر الركعتين بعد الطواف وجلس فاتت التحية كما في غيره من المساجد. وفيه نظر. ولو طاف، وصلى. ثم دخل الكعبة. فهل نقول: حصلت تحيتها بالطواف، لتعليلهم السابق أم لا؟ بل ذلك تحية رؤيتها فلا بُدَّ من تحية لدخولها. فيه نظر. فائدة: التحيات خمس: أحدها: تحية المسجد بالصلاة.

1 / 108