194

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

وهذا فيه نظر، لأن الاغتسال ذلك اليوم لم يكن للصلاة وتلك الصلاة إنما كانت للفتح. الحادي والعشرون بعد المائة: الابراد بالظهر يختص بالبلاد الحارة. وقد مثل الشافعي بالحجاز فقال في البويطى: فإذا كانت البلاد مؤذية الحر مثل الحجاز وبعض العراق أخرت الصلاة في شدة الحر انتهى لفظه. وفي الشامل: التمثيل بالحجاز أيضا ً. الثاني والعشرون بعد المائة: نقل النووي في شرح المهذب عن أصحابنا أنه يختلف قدر ما تزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد. فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي مضي النهار. ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب المواقيت: إن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عندالزوال، ستة وعشرون يومًا قبل انتهاء الطول، وستة وعشرون يوما بعد انتهائه، وفي هذه الأيام حتى لم ير للشخص ظل، فإن الشمس لم تزل، فإذا رأى الظل بعد ذلك، فإن الشمس قد زالت، وبقي أيام السنة، معرفة الزوال بمكة كمعرفته بغيرها. ونقل الشيخ أبو حامد

1 / 217