192

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

الرابع عشر بعد المائة: أن من أنكر مكة أو البيت: أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة، أو قال لا أدري: أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها، لا شك في تكفير قائله، قاله النووي في زوائد الروضة ناقلا له عن القاضي عياض وغيره. الخامس عشر بعد المائة: قال أبو الفتح بن برهان الأصولي في كتابه الأوسط: تقدم رواية أهل الحرمين على غيرهم لأنهم أعلم بحاله ﵇ من أهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين: إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه يعني مكة والمدينة. السادس عشر بعد المائة: إن الدجال لا يدخلها لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرسونها.

1 / 215