219

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟
فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.
واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.
فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (١) الآية.
وذهب [قوم] (٢): إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.
وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.
وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

= ٣٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١)، والحاكم (١/ ١٧٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ١٥٥، ١٨٠)، والدارقطني (١/ ١٨٧)، والطيالسي (٤٨٤)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (٣١٠)، وذكره في مجمع الزوائد (١/ ٢٦١)، كما نقل ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٥٤) تصحيح القطان. انظر: نصب الراية (١/ ١٤٩).
(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في ب (ذاهبون).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في الأصل ساقطة، وزيادة من ن ب ج.

1 / 222