218

L'Éclaircissement des bienfaits du fondement des jugements

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Enquêteur

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.
الرابع: قوله ﵇: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] (١) اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.
فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.
وهو بالضم: الفعل.
وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.
الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] (٢) ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] (٣) بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] (٤) الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، ﵄ (٥).

(١) في الأصل (صلاة)، وما أثبت من ن ب.
(٢) في ب ج (من).
(٣) في ب ج (تركه).
(٤) في الأصل (ورجحه)، والتصحيح من ن ب ج.
(٥) الترمذي رقم (١٢٤) من حديث أبي ذر، وأبو داود في الطهارة (٣٣٢، =

1 / 221