Hukm al-Samaa
حكم السماع
Chercheur
حماد سلامة
Maison d'édition
مكتبة المنيار
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
الأردن
Genres
ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب. أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته، وأتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رَخَّصَ النبيُّ ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يَضْربن بالدف(١) في الأعراس، والأفراح. وأمَّا الرجالُ على عهده فلم يكن أحدٌ منهم يضرب بدف، ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال))(٢). ((ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساء))(٣).
ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء. كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً. ويسمون الرجال المغنين مخانيث، وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها - رضي
(١) الدَّفُّ والدُّفُّ: الذي يضرب به النساء. وفي المحكم الذي يُضرب به والجمع دُفوف. (انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٠٦).
(٢) الحديث رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للنساء ج ٣ ص ٧٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ج ١ ص ٣١٨، وأبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة ج ١ ص ٥٧٨، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ج ٢ ص ٢٠٥ وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة ج ٣ ص ١١، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ج ١ ص ٣٢٩ والدارمي ج ١ ص ٣١٧، وأحمد في مسنده ج ٢ ص ٢٦١.
(٣) رواه البخاري في كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء ج١ ص ٣٣٢، وأبو داود في كتاب اللباس باب في لباس النساء ج ٤ ص ٣٥٥، والترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء ج ٥ ص ١٠٦ وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) وابن ماجة في كتاب النكاح باب في المخنثين ج ١ ص ٦١٤، وأحمد في مسنده ج١ ص ٣٣٩.
18