41

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

باب القول في موالاة أعضاء الوضوء قال الله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافقِ وامسحوا برؤسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين). فذهب الشافعيُّ إلى أنَّ مَن خالف ذلك في التَّرْتيبِ الذي ذكره الله تعالى لم يَجُزْ وُضوءُه. وعابَ عليه ذلك قَوْمٌ، فقالوا: الواو لا تُوجِبُ تَرْتِيبًا. وليس تعلُّقُ الشافعيِّ في ذلك بالواو فقط، ولكنْ بالمعنَى والَّلفْظِ، وذلك أنَّ الوُضوءَ لمَّا كان عبادةً على البَدَنِ أُتِيَ بلَفْظٍ لا يَنْفِي التَّرْتيب، بل ظاهرُه أنه تَرْتيبٌ أَوْجَبَ التَّرْتيبَ، ألا تَرَى أنَّ الصلاةَ لمَّا كانت على البدنِ كانتْ مُرَتَّبَةً، وكذلك الحَجُّ لمَّا كان على البَدَنِ كان على التَّرْتيب، ولم يَلْزَمْنا ما أَلْزَمْنَاه في قِسْمَةِ الصدقات، لأنَّ العِلَّةَ ليستْ في ذلك، إذْ هو عبادةٌ على المال.

1 / 50