209

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

ولو جاز خِصاءُ الحيوانِ للسِّمَنِ لَجازَ لبني آدم للتَّبَتُّلِ والعبادةِ وقَطْعِ غائِلَةِ الفُحُولَةِ، وقد نَهَى ﵇ عنه.
******************
مسألة؛ حَمْلُ الفُلُوسِ في الصَّلاةِ، وكذا الدَّنانيرُ التي عليها الصُّوَرُ، فإنْ كانت ظَاهِرَةً غيرَ مُسْتَتِرَةٍ فالمَنْعُ، وإن كانت مُسْتَتِرَةً غيرَ ظَاهِرَةٍ فلا مَنْعَ، ولو قِيلَ به فمُحْتَمِلٌ.
******************
مسألة؛ الإصبع الخَشِنَةُ هل يُجْزِئُ السِّواكُ بها؟
ذكَر الشيخُ أبو الغَنائِمِ الْفارِقِيّ فيها وَجْهَيْن.
وذكر الخُراسانِيُّون جَوازَ السِّواكِ بقُضْبانِ الأشْجارِ، وكُلِّ خَشِنٍ يَقُومُ مَقامَها.
******************
مسألة؛ اخْتَلَفَ أصحابُنا في المَسْبُوقِ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ وركَع الإِمامُ، هل يَقْرَأُ أم يُتابِعُ؟

1 / 223