208

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

مسألة؛ الصلاةُ بالجماعةِ غيرَ الفرائضِ والعِيدَيْن والكُسُوفَيْن والاِسْتِسْقاءِ وصلاةِ الْجَنازةِ بِدْعَةً، لأنَّا قد أُمِرْنا بإخْفائِها، وأن نُصَلِّيَ في البُيُوتِ خَوْفًا مِن الرِّياءِ.
ولقد كَثُرَ الاجْتِماعُ في صلاةِ الرَّغائِبِ، في رجب ونصفِ شعبان، وليس بمَشْرُوعٍ وذكَرَ في "الوسيط"، في الصلاة ثلاثةَ أوْجُهٍ.
******************
مسألة؛ إخْصاءُ البهائِمِ لِمَنْفَعَةٍ كالسِّمَنِ، أو زَوالِ الشَّغب، والسَّبْقِ، مُحَرَّمٌ، لأنَّ فيه تَعْذِيبًا وإيلامًا، إلاَّ ما وَرَدَ به الشَّرْعُ مِن الإِشْعارِ والذَّكاةِ والمُداواةِ، كفَصْدٍ وحِجامَةٍ وقَطْعِ سِلْعَةٍ.

1 / 222