201

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

مسألة؛ هل يجب عليه أن يُرْخِيَ نَفْسَه حتى يظْهرَ منه ما ظَهَرَ عندَ خُرُوجِ الْغائِطِ لِغَسلِهِ، أو يلزمُه غَسْلُ ما يَبْقَى ظاهِرًا عندَ اجْتِماعِ السُّفْرَةِ؟
الجواب: الواجبُ غَسْلُ المَحَلِّ الذي تَصِلُ إليه الأحْجارُ في الاِسْتِنْجاءِ، ولا يجبُ تَكْلِيفُ مَزِيدٍ، والتَّعَلُّقُ مُتَعَلِّقٌ بالظَّاهِرِ في النَّجاساتِ دونَ الباطِنِ، واخْتِلافُ العُلَماءِ في إيجابِ المَضْمَضَةِ في الْجَنابةِ قد يُبْنَى على كَوْنِ داخِلِ الفَمِ ظاهِرًا وباطِنًا.
******************
مسألة؛ إذا عَسُرَ عليه الاِنْحِرافُ عن الشمسِ أو القمرِ أو القِبْلَةِ، ولم يُمْكِنْهُ إلاَّ اسْتِقْبالُ أحدِها أو اسْتِدْبارُها، أيُّها أوْلَى أنْ يَصْنَعَ؟
الجواب: اسْتِقْبالُ القِبْلةِ واسْتِدْبارُها حَرامٌ في الصَّحْراءِ قَطْعًا، ومُخْتَلَفٌ في البُنْيانِ، واسْتِقْبالُ الشمسِ والقمرِ مَكْرُوهٌ، ولا مُساواةَ بينهما، وفِعْلُ المَكْرُوهِ لِيَخْرُجَ من المُحَرَّمِ أَوْلَى، بل مُتَعَيِّنٌ.
******************
مسألة؛ الْقِيرُ طاهِرٌ، فإن تَنَجَّسَ نَجاسَةً حُكْمِيَّةً طَهَرَ بإمْرارِ الماءِ عليها، وإنْ خَالَطَتْهُ نَجاسةٌ عَيْنِيَّةٌ فلا يَطْهُرُ ما دامتْ مُخالِطَةً له، ووَقُودُ النَّجاسةِ تحتَه لا يُنَجِّسُهُ، ودَوْسُهُ بالأرْجُلِ إن كانا يابِسَيْنِ فلا يَضُرُّ، وإنْ

1 / 215