200

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

أرْبابِ المذاهبِ على وُقُوعِ الثلاثِ جُمْلَةً، ومتى لم يُوجَدِ الشَّرْطُ لم يَقَعْ.
والرابعُ: أن يقولَ: تَلَفَّظْتُ بذلك مُطْلَقًا، ولم يَقْتَرِنْ لي به قَصْدٌ إلى شيءٍ، لا إيقَاعًا في الحالِ، ولا شَرْطًا في الوُقُوعِ، فما الذي يَلْزَمُنِي فيه؟
فههنا يَحْتَمِلُ إيقاعَ الثَّلاثِ في الْحالِ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَقَعَ الطَّلاقُ أصْلًا، لأنَّ الصِّيغَةَ ظَاهِرَةٌ في تَنَاوُلِ جَمِيعِ المذاهبِ على اتِّفاقِ الوُقُوعِ، ولم يُوجَدْ ذلك. واللهُ أعْلَمُ.
تَخْرِيجُ الشيخِ الْإمامِ أبي الحسن علي بن مُسَلَّم الشَّهْرُزُورِي. تَمَّتْ.
*******************
مسألة؛ إذا دخل الْخَلاءَ، هل يُسَنُّ له أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أم يَقْتَصِرُ على: باسمِ اللهِ. فحَسْبُ.
الجواب: المنقولُ "باسم الله، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن الخُبْثِ والْخَبائِثِ" وليس المَحَلُّ مَحَلَّ ذِكْرٍ حتى تُسْتَحَبَّ الزِّيادةُ عليه، والمُبالَغةُ فيه.

1 / 214