140

La Parure des Juristes

حلية الفقهاء

Chercheur

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

الشركة المتحدة للتوزيع

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٣هـ

Année de publication

١٩٨٣م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

قال: ثم تَنَازَعُوا، فَنَهَى عن ذلك، ثم جازَتْ بَعْدُ. قُلْنا: وهذا الذي قالَهُ يَبْعُدُ، والْأصْلُ ما ذكرْناه قَبْلُ، وقد كانت العربُ تَعْرِفُ ذلك، والْأصْلُ فيه الخُبْرَةُ، وهو النَّصيبُ، قال الشاعر: إذَا ما جَعَلْت الشَّاةَ لِلْقَوْمِ خُبْرَةً ... فشَأنَك إنِّي ذَاهِبٌ لِشُؤُونِي والخُبْرَةُ: أنْ يَشْتَرِيَ الشَّاةَ جَماعةٌ، فيَقْسِمُونَها، فكأنَّ المُخابَرَةَ مِن الخُبْرَة، وهو أنْ يَأخُذَ الآخِذُ الْأرْضَ نَصِيبَهُ، وهي خُبْرَتُهُ.

1 / 150